الطعن رقم 387 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-2-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المنصوص عليهم في المادة 21 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق علي واقعة النزاع - حقا في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار وإستمرارها دون إنقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حق البقاء في العين طوال مده العقد والإنتفاع بالإمتداد القانوني بعد إنتهائها دون استلزام استمرار إقامة المستأجر الأصلي فيها، وإنه وإن كان المستأجر الأصلي لا يعد نائباً عن المساكنين المقيمين معه في استئجار العين إلا أن ذلك لا يحول دون استمرار عقد الإيجار لمصلحتهم عند وفاته أو تركه العين، ولا ينال من هذا النظر إن المشرع قد عدد في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فئات أقارب مستأجر عين للسكني ممن يحق لهم الإستناد إلي مساكنتهم له كي يكون عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته أو تركه العين، ذلك لأن النص عليهم في هذا القانون لا ينفي حق من عداهم في التمسك بالمساكنه وما رتبه القانون عليها من استمرارهم فيها في الحالتين سالفتي الذكر لأن حقهم مصدره ما تعارف المالكون والمستأجرون عليه في استمرار واضطراد من تحرير عقد إيجار بإسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة.