الطعن رقم 385 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير حصول الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب عليه مادام قد إعتمد في قضائه علي أساسا معقول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتي علي رفع الدعوي والحكم فيها بالنسبة لقطع التقادم أو إستبدال مدته لا يتعدي من رفعها ومن رفعت عليه.