⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 385 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-3-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير حصول الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب عليه مادام قد إعتمد في قضائه علي أساسا معقول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتي علي رفع الدعوي والحكم فيها بالنسبة لقطع التقادم أو إستبدال مدته لا يتعدي من رفعها ومن رفعت عليه.