الطعن رقم 381 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون إختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوي التي يصدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أن المقصود من أحكام القانون في هذا الصدد هو إعلام ذوي الشأن، إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ، ومن ثم فإن كل ما يكفي للدلالة علي ذلك يحقق الغاية التي يهدف اليها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأصل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسري بأثر فزري مباشر علي المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وأن المراكز التي نشات واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد، تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله ، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة من الزمان، فإن القانون القديم هو الذي يحكم العناصر والآثار التي تحقق في ظله ، في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه ولئن كانت المراكز القانونية الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذي نشأت في ظله بإعتبار أنه تعبير عن غرادة ذوي الشأن في بيان عناصر نشئوها وتحديد آثارها وأسباب انقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة، فحيئنذ يتعين تطبيق القانون الجديد بأثر فوري علي ما لم يكن قد اكتمل نشؤوه من عناصرها وعلي آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلة كما يحكم أسباب انقضائها.