⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 378 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1982-3-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن لم يبين في سبب النعي أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الموضوع في صحيفة الاستئناف، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد عليهما، وأوجه قصوره في هذا الخصوص للوقوف على صحة ما تحدى به فالنعي بهذا الوجه يكون مجهلا، والنعي في وجهه الثاني غير مقبول لأنه ينطوي علي دفاع موضوعي لم يسبق عرضه علي محكمة الموضوع، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لأقوال شاهدي الطاعن أقام قضاءه في خصوص طلبه أجره علي قوله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه لما كان الثابت مما سجله الحكم المستأنف ومن الصورة الرسمية لمحضر جلسة 21/5/1973 أمام محكمة أول درجة المقدمة من الطاعن عن أن الطاعن عدل طلباته أمامها في مواجهة مورث المطعون عليهما بإضافة طلب إلزامه بمقابل مكافأة نهاية الخدمة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من مكافأة نهاية الخدمة علي أن هذا الطلب لم يكن مطروحا علي محكمة أول درجة، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.