⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 370 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-6-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن رافع الدعوي له مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها إلا إذا أوجب عليه القانون إختصام أشخاص معينين فيها ولا يغير من هذا النظر أن يكون موضوعها غير قابل للتجزئة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير القرائن القضائية - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدي للدلاله التي إستخلصها هو منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحجكمة - أن قواعد الإثبات ومنها ما يتعلق بمن يقعل عليه عبء الإثبات ليست من النظام العام ويجوز الإتفاق علي مخالفتها صراحة أو ضمناً، والمقرر أيضاً أن الإقامة المستقرة المعتادة - وهي من مسائل الواقع - هي المناط في استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه قبل الوفاه ولقاضي الموضوع السلطة التماه في بحث الدلائل والمستندات وتقدير أقوال الشهود وفي الموازنة بين الأدله وترجيح ما يطمئن إليه منها وطرح ما عداها وفي استخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوي دون رقابة عليه لمحكمة النقض في ذلك متي كان استخلاصه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.