⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-3-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر الإقامة التي يترتب عليها مزيه استمرار عقد الإيجار من اطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامه في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وبحث الأدلة المقدمه فيها وموازنه بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسها إلي ترجيحه دون أن تكون ملزمه بالرد علي ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالاوراق وتكفي لحمله، كما وأن من المقرر أنه متي كان الحكم الإستثنافي يأخذ من اسباب الحكم الإبتدائي الذي أيده إلا بما للا يتعارض منها مع أسبابه فإن النعي الموجه إلي ما ورد في أسباب الحكم الإبتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه إنما ينصب علي الحكم الإبتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة في العين المؤجرة كمصيف إقامة موسمية ومنقطعة لا تحول دون امتداد عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر متي تحققت الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ أن هذه الإقامة تتفق وطبيعة الإقامة في العين كمصيف والغرض من هذا التأجير.