⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-7-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن أجز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة " إذا ثبت أن لامستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو تركه للغير بقصد الإستغناء عنه نهائياً وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروش أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوي القربي وفقاً لاحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977" مما يدل علي أن المشرع حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة، وإستثناء من هذا الأصل نصت الفقرة الأولي من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان غيجار الأماكن علي استمرار عقد ايجار الوحدة السكنية لأقارب المستأجر المشار إليهم في هذه الفقرة والمقيمين معه عند وفاته أو تركه العين المؤجرة أما بالنسبة للاماكن المؤجرة لغير السكني فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 29 سالفة البيان علي أنه إذا " كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" مما يدل علي أنه في حالة استغلال المكان المؤجر لمزاولة الأنشطة سالفة البيان أجاز المشرع استمرار عقد الإيجار لورثة المستأجر عند وفاته وجاء النص عاماً بغير قيود فلم يشترط المشرع أن يكون الورثة قد زاولوا هذا النشاط مع مورثهم قبل وفاته بل يستمر عقد الإيجار لصالحهم ولو لم يكن لهم أي نشاط البته، وهدف المشرع من ذلك هو الإبقاء علي استمرار تلك الأنشطة في الأماكن المؤجرة لها وتشجيعاً للإستثمار لكي تنمو وتدهر لها من أثر كبير في الحياة الإقتصادية، أما إذا قام المستأجر بإشراك آخر معه في النشاط الذي يباشره فلا يعدو أن يكون هذا متابعة منه للإنتفاع بالمكان المؤجر فيما أجر من أجله بعد أن ضم إلي رأس المال المستثمر فيها حصه لآخر علي سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوي هذا بذاته علي معني تخلي المستأجر عن المكان المؤجر .