الطعن رقم 688 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-3-24
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية
⚖️ اقامة الدعوى - ميعاد رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ، تنعى به الهيئة الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقة وتاويله . وتقول بيانا له ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع الذى ابدته بعدم قبول الدعوى بالتطبيق لاحكام المادة 13 من القانون رقم 63 لسنه 1964 استنادا الى انه لا مجال لاعمالها ما دام تقدير الهيئة للاشتراكات لم يتم بناء على شكاوى عمال صاحب العمل وتحرياتها وان دعوى براءة الذمة من الاشتراكات المطالب بها لاتسقط الا بانقضاء ثلاث سنوات ، فى حين ان عدم اتخاذ الاجراءات ورفع الدعوى فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 13 سالفة الذكر يجعل دعوى المطعون ضده غير مقبوله سواء اتخذ الاعتراض على حساب الهيئةن صورة دعوى براءة الذمة او قام على اساس عدم انطباق قانون التامينات الاجتماعية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادرة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن الحساب الذى تجريه الهيئة و تخطر به صاحب العمل و يحق له الإعتراض عليه إنما يكون إستناداً إلى بياناته و مستنداته التى يقدمها إلى الهيئة و سجلاته الملزم بحفظها وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية المنوه عنه أو بناء على تحريات الهيئة التى تجريها فى حالة عدم وجود هذه البيانات و المستندات و السجلات . و لما كان ذلك و كانت المواعيد الواردة فى تلك النصوص لم تتخصص بأى قيد ، فإن أحكام المادة 13 المشار إليها تسرى على كل نزاع بين صاحب العمل و بين الهيئة عن المبالغ المستحقة لها وفقاً لأحكام ذلك القانون سواء قام النزاع حول الحساب المبنى على بيانات و مستندات و سجلات صاحب العمل طبقاً للفقرتين الأولى و الثانية من هذه المادة أو الحساب المؤسس على تحريات الهيئة بالتطبيق للفقرة التالية منها . و التفرقة فى هذا الخصوص بين هذين النوعين من الحساب تتجافى مع غرض الشارع من وضع هذه المواعيد و هو البت فى هذا الحساب - أياً ما كانت طريقة إجرائه فى أقرب وقت ، ذلك أن المشرع إبتغى حسم المنازعات القضائية التى قد تنشب حول ذلك الحساب حتى تستقر الأوضاع بين الهيئة و صاحب العمل و ذلك بتحديد مواعيد إثارتها لكى لا تتخذ إذ ما تركت مفتوحة وسيلة لتعطيل حقوق الهيئة ، فإذا لم يسلك صاحب العمل سبيل الإعتراض على الحساب الذى أخطرته به الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلامه الإخطار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ، فإن حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى القضاء يظل قائماً ما دام قد أقام دعواه قبل فوات المواعيد المنصوص عليها فى المادة 13 المذكورة بإنقضاء تلك المواعيد دون إتخاذ إجراءات الإعتراض و التقاضى خلالها يضحى الحساب نهائياً و تكون الدعوى المرفوعه بعد فواتها بالمنازعه فيه غير مقبولة . و لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتأيد حكم محكمة الدرجة الأولى لأسبابه فيما إنتهى إليه من رفض الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة بعدم قبول دعوى المطعون ضده مؤسساً قضاءه على أن أحكام المادة 13 من القانون رقم 63 لسنة 1964 لا تسرى إلا فى حالة قيام الهيئة بحساب الإشتراكات المطالب بها بناء على شكاوى عمال صاحب العمل و تحرياتها و أن تلك الدعوى مرفوعه بطلب براءه الذمة من الإشتراكات موضوعها فلا تسقط إلا بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الأسترداد أو خمس عشر سنة من تاريخ نشوء الإلتزام فى ذمته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله .