⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-2-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه - اخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى
⚖️ الاصل هو فرض الضريبة على الارباح الحقيقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن تتحصل فى ان الطاعن يدير محلات مشروبات روجية وغازية وبقالة وقدرت لجنة التقدير ارباحة عن المدة من 1939 الى 1943 فعارض الطاعن فى تقديرها بالدعوى رقم 104 سنة 1946 شبين الكوم واسس معارضته على ان مامورية الضرائب سبق لها ان قدرت ارباحه عن هذه السنين بمبالغ اقل مما قدرته اللجنة وانه وافق على تقديرات المامورية ودفع الضرائب وعلى اساسها وانه ما كان يحق للمامورية بعد ذلك عرض الامر على اللجنة وفى 26 مايو سنة 1947 حكمت محكمة شبين الكوم الابتدائية بالغاء قرار لجنة الفصل فى تقدير ارباح الطاعن عن سنة 1944 بندب خبير وفى 9 يونيه سنة 1947 قرر الطرفان ان سنة 1944 لم تكن محل بحث وانما وردت بصحيفة الدعوى خطا فحكمت المحكمة فى 9 يونيه سنة 1947 بانتهاء الخصومة فى الدعوى استانفت المطعون عليها الحكم وقيد استئنافها برقم 244 تجارى سنة 64 ق استئناف مصر وطلبت الغاء الحكم المستانف فيما قضى بهة من ابطال قرار لجنة التقدير عن سنتى 1940 و 1943 وتاييد قرار اللجنة الذى حدد ارباح الطاعن عن سنة 1940 بمبلغ 1040 ج وعن سنة 1943 بمبلغ 1260 ج عدلت الى 2473 ج وفى 19 مايو سنة 1948 حكمت محكمة استئناف مصر تمهيديا بندب خبير لتقدير ارباح الطاعن عن سنتى 1940 و 1943 واسست حكمها على انه فيما يختص بضريبة عام 1940 فقد ربطت على اساس التماثل لضريبة سنة 1939 وذلك وفقا للمداة 55 من القانون 14 سنة 1939 غير ان القانون رقم 120 سنة 1944 قد الغى المادة المذكورة وابطل كل ما ترتب عليها من تقدير ومن ثم كان لمصلحة الضرائب الحق فى الالعدول عن هذا التقدير وفيما يختص بضريبة عام 1943 فليس هناك اتفاق بشانها وما ذكرته المحكمة الابتدائية خاصا بتقدير الارباح عن تلك السنة بمبلغ 310 ج و 760 م وقبول الطاعن لهذا التقدير لم يكن خاصا بعام 1943 بل كان خاصا بعام 1942 اما ضريبة سنة 1943 وقدرها 18 ج فقد بعث بها الممول راسا الى مصلحة الضرائب بناء على تقديره واذن فليس هناك اتفاق على مقدار هذه الضريبة يمنع من تقديرها وانه ازاء الخلاف بين تقديرى اللجنة والمامورية عن سنتى 1940 و 1943 رات المحكمة ندب الخبير الحسابى وباشر الخبير المامورية وقدم تقريره وفى 8 من نوفمبر سنة 1950 حكمت المحكمة بالغاء اللحكم المستانف واعتبار ارباح الطاعن عن سنة 1940 639 ج وعن سنة 1943 مبلغ 2448 ج . فقرر الطاعن بالطعن بطريق النقض فى الحكم التمهيدى الصادر فى 19 مايو سنة 1948 وفى الحكم القطعى الصادر فى 8 نوفمبر سنة 1950 ومن حيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب يتحصل الوها فى ان الحكم ااخطا فى تطبيق القانون اذ لم ياخذ بالاتفاق الحاصل بين الطاعن والمطعون عليها بشان ارباح سنة 1940 بمقولة ان الضريبة على ارباح هذه السنة ربطت على سبيل التماثل لضريبة عام 1939 وان القانون رقم 120 سنة 1944 الغى المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى اكنت تقرر الربط على اساس التماثل ومن ثم كان واجبا تقدير ارباح السنة المذكورة على استقلال مع ان القانون رقم 120 سنة 1944 لا ينطبق الا على حالات التقدير التى لم تنته اجراءاتها اما التى انتهت سواء بقبول من الممول او حكم نهائى فلا يسرى عليها القانون المذكور ومع ان القوانين ذات الاثر الرجعى لا يمكن ان تمس الحالات المستقرة المترتبة على اتفاقات او احكام نهائية تم تنفيذها وقد كانت ارباح سنة 1940 محل اتفاق بين الطاعن والمطعون عليها ودفع الطاعن الضريبة عنها قبل صدور القانون 120 سنة 1944 ومن حيث ان هذا السبب مردود بما جاء فى الحكم المطعون فيه من انه فيما يختص بضريبة عام 1940 فقد ربطت الضريبة على سبيل التماثل على ضريبة عام 1939 وذلك طبقا للمادة 55 من القانون 14 سنة 1939 غير ان القانون رقم 120 سنة 1944 قد الغى المادة المذكورة وابطل جميع اثارها ومن ثم كان لمصلحة الضرائب العدول عن هذا التقدير الذى تم عن طريق المماثلة " وهذا الذى جاء فى الحكم صحيح فى القانون ذلك بان الاصل هو ان الضريبة تفرض على الارباح الحقيقية التى يجنيها الممول ولكن راى الشارع عندما وضع القانون 14 سنة 1939 اتخاذ التقدير الذى تجريه المصلحة عن سنة 1939 اساسا لربط الضريببة عن السنة التالية بصرف النظر عن الارباح الحقيقية التى يجنيها الممول فى السنة المذكورة خروجا على الاصل ثم اصدر القانون رقم 120 سنة 1944 وهو ينص على انه " تلغى المادة 55 من القانون رقم 14 سنة 1939 يبطل كل تقدير رتب على المادة المذكورة لاكثر من سنة واحدة " وهو اذ نص على ذلك فقد اعلن عن رغبته الصريحة فى العدول عن الاستثناء والرجوع الى الاصل وان يكون هذا القانون ذا اثر رجعى يشمل كل تقدير رتب على اساس المادة المذكورة ويجعله باطلا فلا محل بعد ذلك للتحدى بما ورد فى سبب الطعن ومن حيث ان السببين الثانى والثالث يتحصلان فى ان الحكم شابه القصور من وجهين الاول اذ لم يتقيد بالاتفاق الذى تم عن ارباح سنة 1943 بل كان خاصا بارباح سنة 1942 وان الطاعن بعث بالضريبة عن سنة 1943 وقدرها 18 ج للمصلحة بناء على تقديره هو مع ان الحكم الابتدائى اثبت ان ارباح سنة 1942 هى 302 ج و 381 م وان ارباح سنة 1943 هى 310 ج و 761 م وانه حصل الاتفاق بين الطاعن والمصلحة على ارباح هذه السنة الاخيرة وكان لزاما على الحكم المطعون فيه وقد خالف الحكم الابتدائى فيما قرره فى هذا الشان ان يبين سنده فى هذه المخالفة والوجه الثانى اذ لم ياخذ بما ورد فى التقرير المذكور حوى اعتراضات جوهرية على تقرير الخبير المنتدب منها ان ما قرره الخبير المذكور من ان الممول لا يقوم بجرد البضاعة سنويا امر لا يتفق مع المنطق فضلا عن مخالفته للواقع وان قيد المبيعات والمشتريات جملة فى دفتر اليومية لا يعيب القيد ما دام مؤيد بمستندات وان عدم الاحتفاظ باليومية الزفرة لا ينهض سببا لاستبعاد هذه الدفاتر وكان على المحكمة اذ هى لم تعتد بهذه الاعتراضات ان تعنى بالرد عليها ومن حيث ان هذين السببين مردودان اولا بام ما قرره الحكم المطعون فيه خاصا بان ما جاء بالحكم الابتدائى من قبول الطاعن تقدير ارباحه عن سنة 1942 وان المبلغ الذى دفعه الطاعن عن سنة 1943 انما كان بناء على تقديره هو ليس بناء على اتفاق تم بينه وبين المصلحة – هذا التقرير قد خلصت اليه المحكمة من الاطلاع على اوراق الدعوى وهو تحصيل موضوعى متعلق بفهم الواقع فى الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولم يقم دليل على ان الحكم فيما حصله خالف الثابت فى الاوراق ومردود ثانيا بان الحكم اذ اخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فقد افاد عدم اقتناعه بما ورد بتقرير الخبير الاستشارى وفى هذا الرد الكافى على ما تاضمنه من اعتراضات ومن حيث انه لما يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو أن الضريبة تفرض على الأرباح الحقيقية التي يجنيها الممول ولكن الشارع رأى عندما وضع القانون رقم 14 لسنة 1939 اتخاذ التقدير الذي تجريه المصلحة عن سنة 1939 أساسا لربط الضريبة عن السنة التالية بصرف النظر عن الأرباح الحقيقية التي يجنيها الممول في السنة المذكورة خروجا على الأصل ثم أصدر القانون رقم 120 لسنة 1944 وهو ينص على أنه " تلغى المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939. ويبطل كل تقدير رتب على المادة المذكورة لأكثر من سنة واحدة " وهو إذ نص على ذلك فقد أعلن عن رغبته الصريحة في العدول عن الاستثناء والرجوع إلى الأصل وأن يكون هذا القانون ذا أثر رجعي يشمل كل تقدير على أساس المادة المذكورة ويجعله باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى فانه أفاد عدم اقتناعه بما ورد بتقرير الخبير الاستشاري وفي هذا الرد الكافي على ما تضمنه من اعتراضات.