⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 358 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-4-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من سكن دون مقتض " يدل علي أن مناط الإحتجاز وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادةية والقانونية علي المسكنين أو المساكن التي أبرم عقود ايجارها بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود علي مجرد كونه طرفاً في العقد كمستأجر فيها وإنما لابد أن يتوافر في شانه الإنفراد المطلق والمستمر بالإنتفاع بسكن كل عين فإذا اقتصرت الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود علي مجرد ظهوره كمستأجر فيها دون أن تكون له سيطره مادية إلا علي سكن واحد مما استأجر واستقل آخرون من ذويه المبينين في لامادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - بالإنتفاع بالسكن أو السكان الأخري استقلالاً فعلياً فإنه يرتفع عنه الحظر المنصوص عليه في المادة المذكورة لتوافر مقتضي الإحتجاز، إذ المقصود بالنقتضي وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو حاجة المستأجر الشخصية للمكان المؤجر وأن تقدير المقتضي يخضع لمطلق سلطان قاضي الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوي وملابستها ولا رقابة لمحكمة النقض في ذلك طالما ركن في تقديراته إلي أسباب سائغة تؤدي إلي ما إنتهي إليه، ولما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون سالف اتلذكر يعاقب من يحتجز أكثر من مسكن في مدينة واحدة كما يقضي بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون .