الطعن رقم 358 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلي ما نصت عليه المادة 37 من قانون الإثبات يجب أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم إكتسابها أمام القاضي ومن ثم فليس يشترط أن يتم إكتساب مادامت المضاهاة قد أجريت علي أوراق رسمية أو عرفية معترف بها، ولما كان النص في المادة 111/2 من القانون المدني علي أن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر.... وفي المادة 140 من ذات القانون علي أنه : 1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات . 2- ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب .