الطعن رقم 357 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-7-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أخطأ في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته يتعين حصولها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون إنقطاع، وأن كل إقامة بالعين المؤجرة منذ بدء الإيجار لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية.