الطعن رقم 357 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1978-4-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة اموضوع فلها أن ترفض طلب إجراء التحقيق متي رأت بما لها من سلطة التقدير أن في أوراق الدعوي والأدلة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلي إجراء التحقيق المطلوب.