⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 353 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-3-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء أورد في المادة الأولي منه نصاً عاماً مؤداه الحظر علي غير المصريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعين أو اعتباريين إكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث إلا أنه أجاز في الفقرة الأولي "ب" من المادة الثانية منه إستثناء من الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة لغير المصريين اكتساب ملكية العقارات المبنية والأراضي الفضاء في الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها الشروط التي عددتها تلك الفقرة، كما أجاز في الفقرة الثانية من ذات المادة لمجلس الوزراء الإستثناء من الشروط المتقدمة كلها أو بعضها وذلك في الحالات التي تقتضيها مصالح البلاد القومية أو الإقتصادية أو متطلبات التنمية الإجتماعية أو إعتبارات المجاملة، ثم صدر القانون رقم 106 لسنة 1985 بإلغاء سلطة مجلس الورزاء في الموافقة علي استثناء بعض الحالات من شروط إكتساب غير المصريين ملكية العقارات المبنية والأراضي الفضاء المقررة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 81 لسنة 1976 بما مؤداه أن الإستثناء من الحظر العام المنصوص عليه في المادة الأولي من القانون الأخير من إكتساب غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء التي يوافق عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها الشروط التي حددتها الفقرة الأولي بند "ب " من المادة الثانية لم يلغ وإنما الذي ألغي بالقانون رقم 106 لسنة 1985 هو سلطة مجلس الوزراء في الإستثناء من الشروط كلها أو بعضها الواردة بالفقرة الأولي بند "ب " من المادة الثانية من القانون رقم 81 لسنة 1976، لما كان ذلك وكان القرار الوزراي رقم 59 لسنة 1977 قد صدر بالأحكام التنفيذية لهذا القانون ونص في المادة الثالثة منه علي أنه " يجب بالنسبة إلي الحالات التي تعرض علي مجلس الوزراء وفقاً للبند "ب " من المادة الثانية من القانون رقم 81 لسنة 1976 المشار إليه إتباع الإجراءات الآتية : أ- يقدم الطلب إلي مأمورية الشهر العقاري المختصة مرفقاً به المستندات الآتية : 1- طلب بالإستثناء من الحظر المنصوص عليه في المادة الأولي يوضح به المبررات الداعية إلي طلب الإستثناء........ 6- شهادة من المحافظة المختصة متضمنة رأيها في الطلب ومشفوعة بالبيانات الكافية عن العقار المطلوب تملكه من حيث موقعه ووضعه ومساحته وأية أيضاحات أخري تري المحافظة أنها تعين علي البت في طلب التملك . ب- تحيل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الطلب والأوراق المرفقة به بعد فحصها وابداء الرأي فيها الي وزارة العدل. وتتولي الوزارة خلال خمسة يوما من تاريخ تلقي الطلب اعداد مذكرة بوجهة نظرها فيه ، تحيلها إلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتتخذ إجراءات عرضها علي مجلس الوزراء ... ولا تخضع للإجراءات المتقثدمة الحالات التي يري مجلس الوزراء إستثناءها وتقتضيها مصالح البلاد القومية أو الإقتصادية أو متطلبات التنمية الإجتماعية أو اعتبارات المجاملة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق علي واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء المدعي وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.