⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 352 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولي علي أن " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ..." وكان المشرع لم يتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي علي صحيفة الطعن بكشف عن إسمه بوضوح، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتي يثبت العكس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمي 12 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 تنص علي أن " تحسب الإشتراكات التي يؤديها صاحب العمل علي أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر..... ويكون الحد الأدني للأجر الذي تحدد علي أساسه الإشتراكات شهرياً الحد الأدني للأجور المنصوص عليها بقوانين أنظمة العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام كما يكون الحد الأقصي لهذا الأجر 3000 سنوياً ومع عدم الإخلال بالحد الأقصي المشار إليه يجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء علي إقتراح مجلس الإدارة يحدد أهم الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات " وقد أصدر وزير التأمينات الإجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 80 لسنة 1971 بتحديد أجر اشتراك المؤمن عليهم بقطاع المقاولات في القطاع الخاص بما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المقاولات يجري حسابها علي أساس الأجر الذي حدده هذا القرار بالإستناد الي تفويض من القانون ذاته.