⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 351 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-2-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي أوفي بمقصود المتعاقدين وفي استخلاصها منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متي كانت عبارة الورقة تحمل المعني الذي حصلته محكمة الموضوع وانه متي كان العقد لا يحوي شرطا صريحاً فاسخاً فإن الدائن إذا استعمل خياره في طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 157 من القانون المدني لعدم وفاء المدين بإلتزامه فإن المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بإجابته إلي طلبه بل أن الأمر في ذلك مرجعه إلي تقديرها، وكان للمدين أن يتوقي الفسخ بالوفاء بإلتزامه ولو بعد إنقضاء الأجل المحدد في العقد وبعد رفع الدعوي بالفسخ وإلي ما قبل صدور الحكم النهائي فيها، ويكون هذا الوفاء مانعاً من إجابة طلب الفسخ ما لم يتبين لمحكمة الموضوع لأسباب مسوغة أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي كان النعي موجهاً إلي ما ورد في أسباب الحكم الإبتدائي مالم يأخذ به أو يحل إليه الحكم المطعون فيه فإن هذا النعي يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن سبب الدعوي - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.