⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 350 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-5-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نصوص المواد 56، 59/ 2، 3 ، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع أوجب تمثيل الجهة الإدارية في الطعن علي قراراتها بإعلان قلم الكتاب لها بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره حتي تدافع عن هذه القرارات المطعون عليها والصادره للمصلحة العامة وتكون علي بينه من نتيجة الفصل فيها وخول لها معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم إتخاذه للمحافظة علي الأرواح والاموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم كما لها تنفيذ تلك القرارات علي نفقه صاحب الشأن في حاللة إمتناعه عن تنفيذها في الميعاد المحدد، فإذا طعن ذو الشأن في هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر فإن إختصام الجهة الإدارية القائمة علي شئون التنظيم في الطعن أمراً أوجبه القانون لإعتبارات المصلحة العامة، ولما كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب إشتمال صحيفة الطعن علي أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن إختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه - والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة - كان طعنه باطلاً غير مقبول.