الطعن رقم 349 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوي وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه ، وكانت أسبابه لا تؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها بحيث لا تصلح رداً علي دفاع جوهري تمسك به الخصم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الراي في الدعوي فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.