⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 349 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوي وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه ، وكانت أسبابه لا تؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها بحيث لا تصلح رداً علي دفاع جوهري تمسك به الخصم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الراي في الدعوي فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.