الطعن رقم 349 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أن " وإذا قام المستأجر مبني مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتي الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه " يدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد رتب علي إقامة المستأجر مبني مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لإستئجاره - حقاً للمالك في تخييره بين ترك الشقة المؤجرة أو توفير وحده سكنية ملائمة له أو لأحد أقاربه حتي الدرجة الثانية بالمبني الذي اقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة علي الوحدة التي يستأجرها.