الطعن رقم 347 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1981-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر بنص المادة 78 من قانونا المرافعات أنه يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل، كما أن المادة 253 منه لم تشترط في بقاء إجراءات الطعن بالنقض إلا أن يوقع علي صحيفة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض، وليس في القانون ما يستلزم في المحامي الذي يوكل غيره في إتخاذ إجرءات الطعن أن يكون هو الآخر مقبولاً أمام هذه المحكمة وإذ كان الثابت بالأوراق أن التوكيل الصادر من الطاعنة وإن صدر إلي محام غير مقبول أمام محكمة النقض إلا أنه يتضمن الإذن له بتوكيل غيره في الطعن بالنقض، فوكل محامياً آخر مقبول أمام هذه المحكمة وبذلك تكون الإجراءات صحيحة وبمنأي عن التعبير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كان حق المؤجر في إنهاء عقد الإيجار المعقود لإعتبارات شخصية في المستأجر لوفاته عملاً بالمادة 602 من القانون المدني، حق مقرر لمصلحته فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قدم لمحكمة الموضوع مستند مؤثر في الدعوي وجب عليها أن تتناوله في حكمها بالبحث وإلا كان الحكم قاصر البيان.