⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 345 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانون لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله، وأن مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الحكم الصادر في الجنحة ..... سنة ..... جنح مستأنفه المعادي أنه لم يفصل في موضوع الدعوي وإنما إنتهي إلي إحالتها إلي المحكمة المدنية المختصة لما أورده في أسبباه من أن الفصل في هذه الدعوي يستلزم تحقيقاً موضوعياً يخرج علي نطاق إختصاص المحكمة الجنائية، ومن ثم فإنه لا يحوز حجيته أمام المحكمة المدنية ولا ينال من ذلك ما تزيد إليه الحكم في منطوقه حيث أتبع عبارة ( إلغاء الحكم بشأن رفض الدعوي المدنية ) بكلمة ( وبقبولها) فتلك إشارة لا حجية لها لأن الحكم أوردها تزيداً في معرض التأكيد علي أن المحكمة لا تساير قضاء محكمة أول درجة فيما انتهي إليه من رفض الدعوي المدنية وإلا لما أتبع تلك الكلمة بالإحالة غلي المحكمة المدنية المختصة لتقول كلمتها فيها.