الطعن رقم 345 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإنما يتعين أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن هذا الحكم، ومن ثم فإن من لم يقض له علي خصمه بشئ ومن لا يحاج بالحكم لا يعتبر خصماً حقيقياً، ولا يقبل إختصامه في الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأولي من المادة 146 من قانون المرافعات علي أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوي، ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلي الدرجة الرابعة، والنص في المادة 147/1 من القانون ذاته علي أن " يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم بإتفاق الخصوم" - مرده - وعلي ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون - أن هذه العلاقة تقتضي بذاتها وبغير حاجة إلي طلب من أحد الخصوم تنحية القاضي عن نظر الدعوي استيفاءً لمظهر الحيدة الذي يجب أن يظهر به أمام الخصوم والجمهور وضناً بأحكامه من أن تعلق بها الإسترابة من جهة شخصة لدواع يذعن لها عادة أغلب الحق.