الطعن رقم 344 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-10-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن الطاعنة حضرت بالجلسات أثناء نظر الاستئناف وأن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/11/1985 ورفع الطعن بتاريخ 5/2/1986 فإنها تكون قد تجاوزت في التقرير بالطعن الميعاد المنصوص عليه في المادتين 213/1، 252/1 من قانون المرافعات ويكون حقها في الطعن قد سقط للتقرير به بعد الميعاد مما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن إعمالا لحكم المادة 263/3 من قانون المرافعات.