الطعن رقم 344 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1981-12-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مناط المصلحة الحق في الطعن وفقاً للمادة 211 من قانون المرافعات أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن، ويكون كذلك متي لم يقض له بكل طلباته إذا كان مدعياً أو لم يؤخذ بكل دفاعه إذا كان مدعي عليه، بحيث لا يكون الحكم محققاً لمقصوده ومنسقاً مع المركز القانوني الذي يدعيه وما يترتب عليه من آثار، سواء ورد ذلك في منطوق الحكم أو في أسبابه طالما كانت هذه الأسباب مكملة للمنطوق ومرتبطة به ولا يستقيم الحكم بغريها .