⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 672 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-12-26 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى احكام الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - المزايا الممنوحة للمستأجر - الالتزام بقيمة استهلاك المياه
⚖️ قيمة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وإبراهيم هاشم ومحمد طه سنجر وصبحى رزق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و إن كانت تقضى بأن تختص المحكمة الإبتدائية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيقه ، و لو كانت قيمتها تقل عن مائتين و خمسين جنيهاً ، و لم يرد به نص يجيز الطعن فى الأحكام الصادرة فى تلك المنازعات مهما كانت قيمتها ، فإن مفاد ذلك أن المشرع جعل الطعن فى هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقود إيجار الأماكن المشار اليها تعتبر ممتدة تلقائياً غير محددة بحكم التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن التى منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار . و كان النزاع فى الدعوى يدور حول تحديد قيمة إستهلاك المياه و ما إذا كان المطعون ضدهم يلتزمون بقيمة إستهلاكهم الفعلى للمياه كما جاء بعقد الإيجار فتقدر قيمتها بقيمة الإستهلاك الحاصل فى المدد المطالب عنها ، أو أن عقد الإيجار تعدل فى هذا الخصوص بإتفاق لاحق يحدد مقابل إستهلاك المياه بمبلغ ثابت يضاف للأجرة أخذاً بما تمسك به المطعون ضدهم ، فتعتبر قيمتها غير محددة بإعتبار أن هذا المبلغ يستحق طالما إستمر عقد الإيجار لمدة غير معلومة تلقائياً طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، مما يجعل قيمة هذا الإتفاق غير قابلة التقدير ، و إذ كان الفصل فى الدعوى يقتضى بحث قيام هذا الإتفاق و نفاذه من عدمه ، فإن قيمتها تكون غير قابلة للتقدير ، فتعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خسين جنيهاً ، طبقاً للمادتين 40 ، 41 من قانون المرافعات و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه .