الطعن رقم 343 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-10-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن مناط التعرف علي مدي سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراؤها يتحدد بالرجوع إلي عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه والملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوي، ويعد تحديد مدي سعة الوكالة تفسيره لمضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسح، وإنه وإن كانت الورقة العرفية موقعة من الوكيل فإن تاريخها يكون حجة علي الأصيل - ولو لم يكن لها تاريخ ثابت - إذ أنه لا يعتبر غيراً لأنه كان ممثلاً في التصرف الذي أبرمه وكيله لحسابه، إلا أنه إذا إدعي الأصيل عدم صحة التاريخ المدون بالورقة وأنه قدم غشاً حتي لا ينكشف أن التصرف الذي أجراه الوكيل صدر في وقت كانت فيه قد زالت فإنه يكون لذلك الأصيل أن يثبت مدعاه بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن.