الطعن رقم 343 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-3-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادتين 113، 124 من قانون المرافعات إنه يجوز للمدعي أن يعدل طلباته عن طريق الطلب العارض الذي يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع علي حاله، فإذا ما خالف الطلب المعارض عن الطلب الأصلي موضوعاً وسبباً فلا يجوز ابداؤه من المدعي في صورة طلب عارض إلا ما تأذن به المحكمة من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، ولئن كان تقدير توافر الإرتباط بين الطلبات المعارضة المقدمة منه في الدعوي والطلبات الأصلية - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً بأن تكون ما خلصت إليه في خصوصه سائغاً.