الطعن رقم 339 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-12-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلي ما جري به قضاؤ هذه المحكمة - أن قضاء الحكم ليس هو منطوقه وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوي أياً كان موضعه سواء في الأسباب وفي المنطوق .