الطعن رقم 337 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-12-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 60 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون 60 لسنة 1971 تنص علي أن " تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية : 1) المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام 2) ... وكان هذا النص لم يفرق بين منازعة أصلية أو منازعة فرعية وإنما جاء مطلقاً شاملاً لأية منازعة بين شركات القطاع العام،
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص علي أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفته قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة علي الفصل في مسألة الإختصاص وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" .