⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 335 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-6-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر فيه من تصرف في أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه، ولكن المشرع رأي أن يقرر مسئولية القاضي علي سبيل الإستثناء في المادة 494 من قانون المرافعات وذلك في الأحوال المنصوص عليها فيها علي سبيل الحق ومن بينها إذا وقع من القاضي في عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم، والحكمة التي توخاها المشرع في ذلك هي توفير الطمأنينة للقاضي في عمله وإحاطته بسياج من الحماية يجعله في مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعوي كيدية لمجرد التشهير به، ومن ثم فإنه لا يجوز مقاضاته بالتضمنيات عن التصرفات التي تصدر عنه إبان عمله إلا في هذه الأحوال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان النص في الفقرة الأولي من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم خطأ مهني جسيم فإنه يقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فادح ما كان ليتردب فيه لو أنه ألم بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضائية وأدلتها الثابتة بملف الدعوي واهتم بواجباته الإهتمام العادي وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من أمور الواقع التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع، وإذ كان من حقها عملاً بالمادة 496 من قانون المرافعات أن تبحث مدي تعلق أوجه المخاصمة بالدعوي لتقضي بقبولها أو عدم قبولها فإن هذا لا يتأتي لها إلا بإستعراض أدلة المخاصمة لتتبين مدي ارتباطها بأسبابها.