⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 335 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدي النزاع - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوي الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء، فإذا خلت منه الدعوي أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه علي التكليف أو كان هذا التكليف متضمناً المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإنه يقع باطلاً - طالما لم يثبت أن ثمة منازعة في الأجرة وأن المؤجر استند في إدعائه إلي أساس في الواقع أو القانون - وتكون دعوي الإخلاء غير مقبولة وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به المستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القضاء برفض دعوي الإخلاء لعدم سدادا الأجرة لبطلان التكليف بالوفاء يجعل الدعوي غير مقبولة حتي ولو لم يقم المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها والمصروفات والنفقات الفعلية ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم التصدي لواقعة السداد وتوقي الحكم بالإخلاء يكون النعي غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي لتحقيق سبب الإخلاء المنصوص عليه في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 في حالة تكرار تأخر المستأجر أو إمتناع عن الوفاء بالأجرة سبق إقامة دعوي موضوعية بالإخلاء أو دعوي مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلي طلبه بالإخلاء لسداده الأجرة المستحقة ولا يكفي في ذلك دعوي المطالبة بالأجرة أو استصدار أمر بأدائها.