⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 646 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-6-7 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: احالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان البين من اسباب حكم محكمة قويسنا الجزائية ان المحكمة قضت فى اسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق بوقف الدعوى بطلب تعيين الحدود واحالت النزاع على الملكية الى المحكمة الابتدائية لتجاوز قيمته نصاب اختصاصها فاذا جاءت المحكمة الابتدائية وفصلت فى النزاع على تعيين الحدود الذى ادخرت المحكمة الجزئية الفصل فيه لحين الفصل فى النزاع على الملكية اخذا منها بظاهر منطوق حكم المحكمة الجزئية واهملت الفصل فى النزاع على الملكية المحال اليها فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون واذ ايد الحكم المطعون فيه قضاءها لاسبابه ولم تنفذ محكمة الاستئناف حكم التحقيق الذى كانت قد اصدرته ليثبت الطاعن ملكته للاطيان الموضحة بصحيفة الدعوى بما يكشف عن اتجاهها الى بحث الملكية فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه اعترض امام المحكمة الجزئية على تقرير الخبير المقدم فى الدعوى على اساس ان ملكيته لمساحة 1 ف و 4 ط لم تكن محل منازعة من احد وساق الادلة على ذلك وطلب تاييدا لدفاعه ضم شكويين وندب مكتب الخبراء الاعادة مباشرة المهمة التى ندب لتحقيقها خبير من الجدول قدم تقريره فى صالح المطعون عليه الاول لما بينهما من معاملات غير ان المحكمة الابتدائية لم تعن بدورها بتحقيق هذا الدفاع او بالرد على طلباته كما اغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما اثاره الطاعن من دفاع بصحيفة الاستئناف ومذكراته واكتفى برفض طلب احالة الدعوى الى التحقيق مرة ثانية او ندب خبير اخر وهو لا يغنى عن الرد على دفاعه وما اثاره من اعتراضات على تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور . وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الاخلال بحقه فى الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان امحكمة الاستئنافية اذ لم تجبه الى طلب اعادة الدعوى للمرافعة واصدار حكم بذلك جدد بالتحقيق وقد حال بينه وبين حضور الجلسة التى كانت محددة من قبل الاجراء التحقيق عذر قهرى فانها تكون قد اخلت بحقه فى الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة الجزئية أحالت الدعوى برمتها إلى المحكمة الإبتدائية بما يعتبر قضاء قطعياً بعدم إختصاصها بنظرها و هو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص و لن يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته ، و كان يقبل الطعن بالإستئناف فى حينه و هو ما لم يحصل ، فإنه بذلك يصبح نهائيا تتقيد به المحكمة الإبتدائية المحالة إليها الدعوى و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون لأن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد .