الطعن رقم 333 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-4-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وفقاً لنص الفقرة الثامنة من المادة 37 من قانون المرافعات إذا كانت الدعوي متعلقة بإمتداد عقد مستمر فإن قيمة الدعوي تقدر بإعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع علي إمتداد العقد إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يلزم التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 لإستمرا مستأجر الأرض الفضاء بعد إنتهاء مدة العقد في شغل المباني التي أنشأها فيها بترخيص من المالك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وفقاً لنص المادة 600 من القانون المدني إذا نبه المؤجر علي المستأجر بالإخلاء وإستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعاً بالعين بعد إنتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد مالم يقم المستأجر الدليل علي عكس ذلك، ولما كان استخلاص ثبوت تجديد الإيجار تجديداً ضمنياً أو نفيه هو من المسائل الموضوعيه التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك مادام قد أقام قضاءه علي دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوي وأوراقها.