الطعن رقم 331 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1981-4-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير ما إذا كانت الوقائع المطلوب إثباتها بشهادة الشهود منتجة في الدعوي أم غير منتجة والحكم بإحالة الدعوي إلي التحقيق هما من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما كانت تلك الوقائع جائزة الإثبات بهذه الوسيلة قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحص الدلائل والمستندات المقدمة له وفي موازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلي ترجيحه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعيين الخبير في الدعوي هو من الرخص المخولة لقاضي الموضوع، فله وحده تقدير لزوم وعدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متي كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً علي أسباب تبرره .... وإذ كانت المادة 449 من القانون المدني تنص علي أن " إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوق في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل إعتبره قابلاً للبيع"
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدني من أنه يجوز للقاضي أن يرفض الفسخ إذا كان مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للإلتزام في جملته وأن يرفض طلب الفسخ في هذه الحالة هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لأنه من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ فيها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوي بغير معقب عليه من محكمة النقض.