الطعن رقم 330 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإنما يتعين أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن هذا الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أنه يترتب علي صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وعلي أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين علي المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه علي الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتي ولو كانت سابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية، بإعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوي أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها.