الطعن رقم 328 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القضاء النهائي - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة.