⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 328 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-6-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القضاء النهائي - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة.