الطعن رقم 321 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-4-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الإطلاع علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك في دفاعه أمامها باوجه الدفاع ذاتها التي أوردها في صحيفة الإستئناف وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها علي هذه الأوجه وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ في قضائه بأسباب الحكم المستأنف فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت مسئولية حارسة الشئ المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم علي خطأ مفترض من حارس الشئ إفتراضاً لا يقبل إثبات العكس، إلا أنها ترتفع إذا اثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه - كقوة قاهرة أو خطأ المصاب أو خطأ الغير ولما كان من المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير ما يقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها الأخذ بأي دليل تكون قد إقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبجسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله.