الطعن رقم 318 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها والا كانت باطلة بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أو تراقب ثبوت الوقائع وأدلة الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه , فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عاره قصور مبطل