⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 626 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-11-29 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سبب الالتزام
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ اركان العقد - سبب العقد
⚖️ تكييف العقد
⚖️ فى الهبة
⚖️ بطلان الهبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تكييف العقد و التعرف على حقيقة مرماه هو بما حواه من نصوص . و لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع فى هذا التكييف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد نهج في تكييف العقد محل التداعي تكييفاً صحيحاً ولم يخرج في تفسيره عما تتحمله نصوصه فلقد استخلص من عباراته الظاهرة أن تصرف الأب المطعون ضده لإبنه الطاعن في حق الإنتفاع بالأرض الزارعية التي سلمها إياه كان بغير عوض مما يعتبر من التصرف تبرعاً أي هبة وقد وقعت الهبة باطلة لعدم مشروعية سببها المخالف للنظام العام بإنصرافه إلى تعامل في تركة مستقبلة، وكان من المقرر أن تعيين الورثة وأنصبتهم وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعاً مما يتعلق بالنظام العام وتحريم التعامل في التركات المستقبلة بأي نتيجة لهذا الأصل فلا يجوز قبل وفاة إنسان الإتفاق على شيء يمس بحق الإرث وإلا كان الإتفاق باطلاً، وكان الحكم قد استدل على قيام ذلك السبب غير المشروع - وهو الباعث الدافع إلى التبرع - بما ورد في الإتفاق من بيان صريح يفصح عن أن ما تسلمه الابن الطاعن - أرض زراعية يمثل مقدار نصيبه ميراثاً عن أبيه الذي لم يزل على قيد الحياة ومن اشتراط على هذا الإبن بعدم المطالبة بميراث أرض أخرى من بعد وفاة الأب، وهو ما يعد استدلالا سائغاً له مأخذه الصحيح من واقع ما أثبت بالإتفاق الذي انعقد بين الطرفين، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون في تفسير الإتفاق وتكييف التصرف الثابت به الذي لحقه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
السبب غير المشروع الذي من شأنه أن يبطل العقد وفقاً لحكم المادة 136 من القانون المدني يجب أن يكون معلوماً للمتعامل الآخر فإذا لم يكن على علم به أو ليس في استطاعته أن يعلمه فلا يعتد بعدم المشروعية.