⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 313 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-3-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في البند رقم 1 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية - علي سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية علي التصرفات في العقارات المبنية والأراضي داخل " كردون المدينة ... وعلي مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلزم بسدادها لحساب الممول المتصرف، ويعتبر باطلاً كل إتفاق أو شرط يقضي بنقل عليه الضريبة إلي المتصرف إليه وفي المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 علي سريان هذا الحكم علي التصرفات التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي أن الضريبة علي التصرفات العقارية المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بإعتبارها ضريبة مباشرة تشري علي التصرفات التي تم شهرها إعتباراً من أول يناير سنة 1974 حتي تاريخ الغاء هذا القانون والعمل بقانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتحصل مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بمعرفة مكاتب ومأموريات الشهر العقاري بذات إجراءات هذه الرسوم الأخيرة، وبسعر خاص محدد هو الرسم النسبي المقرر في قانون الرسوم والتوثيق سالف الذكر إستثناء من حكم المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939.