⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 312 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-10-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات علي أن " يرفع الطعن بصحفية تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويرفعها محام مقبول أمام محكمة النقض ..." يدل علي أن العبرة في هذا الشان هي بصفة المحامي الذي وقع علي صحيفة الطعن ومباشر إجراءاته من حيث أنه من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أم لا، ليس بصفة المحامي الذي وكله في رفعه نيابة عن الطاعن.