الطعن رقم 312 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الأولي من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به إعتباراً من 31/7/1981، وكان النص في المادة الأولي من هذا القانون علي أنه " فيما عدا الإسكان الفاخر لا يجوز أن تزيد الأجره السنوية للاماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الأرض والمباني ..... " يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكني أو الإسكان الفاخر إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة المنصوص عليها في هذا القانون وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه علي نص المادة الأولي من القانون المذكور ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل علي ترخيص بالبناء أو أقام المبني بدون ترخيص ولا إختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجره هذه الأماكن فإن القرارات الصادره منها تكون خارجه عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحي غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق لمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها اي حجة وتعتبر كأن لم تكن، وإختصاص لجان تقدير الأجره في ظل قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة في تقدير أجره الوحدات المؤجرة بإعتبارها جهة تقدير كما هو الحال في القوانين أرقام 46 لسنة 1962، 52 سنة 1969 ، 49 لسنة 1977 أو جهة طعن بالنسبة لتقدير أجرة الوحدات السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 عملاً بنص المواد من 2 إلي 5 من هذا القانون وهذا الإختصاص هو من قبيل الإختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام إذ تعتبر مسألة الإختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً علي محكمة الموضوع وعليها أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبحث سلطة تلك اللجان والقرارات الصادره منها ويقع هذا التقدير باطلاً إذا ما خالفت اللجان سلطتها الولائية في تقدير الأجرة إذ أن القرار الصادر من جهة غير مختصة ولائياً لا يحوز الحجية أمام المحكمة المختصة ويكون لكل ذوي مصلحة من طرفي العلاقة الإيجارية التمسك بهذا البطلان الذي يجعل القرار منعدماً لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره فله أن يطعن علي هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوي مبتدأة طالباً بطلانه أو أن يتمسك ببطلانه في أي نزاع مطروح علي القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 218 /1 من قانون المرافعات إذ لا يستفيد المستأجر - المطعون ضده الاول - البته من طعنه علي قرار معدوم لا حجية له أمام محكمة أول درجة المختصة ولائياً بالفصل في النزاع حول الأجرة القانونية لمحل النزاع فلا يعتبر هناك تقدير للأجرة يمكن أن يضار منه المستأجر حتي تقوم لديه المصلحه للطعن عليه فيكون الطعن المرفوع غير مقبول إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه.