الطعن رقم 3060 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-2-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن - إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحة ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الزوج هو الملزم شرعا بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه ممالا ذمه أنت تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكما تنفيذيا لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقا لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكنا للزوجية وذلك حتى الوفاة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن من المقرر أيضا أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرحها ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عن مدلولها.