⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 305 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-12-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 - الواجب التطبيق - علي جواز إخلاء العين المؤجرة إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف وبإعلان علي يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا أقام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.... فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال يدل-علي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- علي أن مناط الحكم بالإخلاء في حالة ادعاء المؤجر بتوافر التكرار في جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة بثبوت الامتناع أو التأخير في السداد إلي ما بعد انقضاء الميعاد المحدد قانونا حيث يكون قد أساء استعمال حقه بتفادي حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل قفل باب المرافعة، فإذا ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء وقبل انقضاء خمسة عشر يوما من تكليفه بالوفاء بها فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى بع، ولازم ذلك أن تحقق المحكمة عند الحكم بالإخلاء للتكرار من واقعة التأخير في سداد الأجرة وملحقاتها وأن يكون التخلف في سداد المبالغ المدعى بالتأخر في سدادها من الأجرة أو ملحقاتها التي تأخذ حكمها مبررا للإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة بأن مصاريف الصرف الصحي لا تعتبر من ملحقات الأجرة إذ أن المشرع لم ينص صراحة في المادتين 14، 37 من القانون 49 لسنة 1977 باعتبارها من الأجرة وتأخذ حكمها كما هو الحال في الضرائب والرسوم واستهلاك المياه ومن ثم فإن التخلف عن سدادها لا يوجب الإخلاء.