⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 294 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-6-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين متضامنين بالتعويض المقضي به علي سند من مسئوليتهما عن أعمال تابعيهما المتمثل في تعذيب المطعون ضده الأول أثناء فترة اعتقاله، وهذه المسئولية التي تحكمها قواعد القانون المدني تختص بنظرها محاكم القضاء العادي باعتبار أن الخطأ المؤسس عليه قضاء التعويض يعد من قبيل الأعمال المادية الضارة ولا شأن له بقرار الاعتقال ذاته، ومن ثم لا يكون صحيحا ما يثيره الطاعنان من نص في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الضرر المادي الذي يجوز التعويض عنه وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية يتحقق أما بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكلفه القانون أو الإخلال لمصلحة مالية له، ولا ريب أن حق الإنسان في سلامة جسده يعد من الحقوق التي كفلها له القانون وجرم التعدي عليه، فإتلاف عضو أو إحداث حرج أو إصابة الجسم بأي أذي أخر من شأنه الإخلال بهذا الحق يتحقق بمجرده الضرر المادي فإذا ما ترتب علي الاعتداء عجز للمضرور عن القيام بعمل برزق منه أو تأثيرا علي قدرته في أداء ما يتكسب منه رزقه أو تحميله نفقات علاج فذلك كله يعتبر إخلال بمصلحة مالية للمضرور يتحقق به كذلك قيام الضرر المادية وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بينت محكمة الموضوع في حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه ولا تثريب عليها إذا هي قضت بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة ما دامت ناقشت كل عنصر منها علي حدة وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر قانونا أنه لا يملك رفع الاستئناف الفرعي غير المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافا فرعيا في حكم لا تتوافر فيه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 218 من قانون المرافعات.