الطعن رقم 611 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-5-14
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ افلاس
⚖️ نظر الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ فى التكييف
⚖️ مسائل الواقع - فى المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين و سعيد عبد الماجد ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن باولهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقدم قضاءه بعدم جواز الطعن على ان الامر المتظلم فيه صدر من السيد مامور التفليسة فى حدود اختصاصه فى حين ان مامور التفليسة لا يملك ان يصدر امرا ببيع المنشاة الا فى حالة الضرورة القصوى التى يثبت فيها ان خطرا داهما او ضررا جسيما يبلغ حد الهلاك سيصيب المنشاة ان لم يتم بيعها الامر الذى لم يتحقق فى الدعوى الحالية انه صدر الامر لوفاء دين ايجار كان يكفى لسداده ببيع بعض منقولات المنشاة بما يجعل الامر بالبيع مجاوزا حدود الوظيفة المنوطة بمامور التفليسة واذ هالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى الخطا فى تفسير القانون وتطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان المادة 255 من قانون التجارة اجازت التشكى الى مامور التفليسة من اعمال وكيل الدائنين ثم التظلم الى المحكمة وانه لجا الى مامور التفليسة شاكيا من تصرفات وكيل الدائنين ومسلكه الخاطئ المخالف للقانون الذى انتهى بالمطالبة ببيع المنشاة والنكول عن ادارتها ومن ثم فان هدفه من تظلمة هو التشكى من اعمال وكيل الدائنين بما يجعل هذا التظلم مقبولا واستئنافه جائزا واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نقسه عن بحث هذه المطاعن فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 395 من قانون التجارة على أنه يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء الدائنين ببيع منقولات المفلس و بضائعة و محل تجارته و نصت المادة 278 من القانون المشار إليه على أنه لا يقبل الطعن بالمعارضة أو الإستئناف فى الأحكام الصادرة فى التظلم من الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة فى حدود إختصاص وظيفته و إذ كان الأمر موضوع التداعى قد صدر من مأمور التفليسة بالإذن لوكيل الدائنين ببيع منشأة المفلس " الطاعن " فإن هذا الأمر يكون قد صدر من مأمور التفليسة فى حدود إختصاصه و يكون الحكم الصادر فى التظلم من هذا الأمر غير قابل للطعن فيه بالإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه لا يقيد قاضى الموضوع و لا يمنعه إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح.