الطعن رقم 287 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في فقه الحنفية وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعي لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من الأثر إلا تقصي عدد الطلقات التي يملكها الزوج علي زوجته ولا تزول حقوقه علي زوجته إلا بإنقضاء العدة بأحد الأسباب المنصوص عليها الأسباب المنصوص عليها في القرآن الكريم.