الطعن رقم 287 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-2-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادتين 128، 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكل لجان فحص المنازعات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الشارع نظم إجراءات رفع الدعاوي الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون بان إلزام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين منذ إنشاء تلك اللجان في 19/1/1977 - قبل اللجوء إلي القضاء بتقديم طلب إلي الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لعرض النزاع علي اللجان المذكورة حلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسلمهم الإخطار المحدد لحقوقهم التأمينية وإلا كانت دعواهم غير مقبولة ورخص لهم بإقامة دعوي مبتدأة أمام القضاء بعد إنقضاء ستين يوما من تاريخ تقديم ذلك الطلب - إذا لم يكون قد تم إلانهم بصدور قرار من اللجنة المختصة لما كان ذلك وكان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وبحسبه أن يمين الحقيقة التي إقتنع بها وأن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد إستقلالا علي كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي إقتنع بها وارد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وأن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحي به أسبابه بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، وأن يكون التناقض واقعاً علي أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم علي أي أساس قضت المحكمة بما قضت به.