الطعن رقم 285 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاض الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوي وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه سائغاً ومؤدياً إلي النتيجة التي إنتهي إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوي.