⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 281 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-12-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 123 من قانون المرافعات علي أن " تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعي عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفض الدعوي قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة" يدل علي أن المشرع قد رسم طريقين لإبداء الطلبات العارضة أولهما إبداء الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي وما تستوجبه من تقديم صحيفتها إلي قلم كتاب المحكمة وقيدها في السجل الخاص بذلك وإعلان الخصم بالصحيفة وثانيهما أن يبدي الخصم الطلب العارض شفاها في الجلسة في مواجهة خصمه ويثبت في محضرها. وإذ لم يستلزم المشرع للطلب العارض في صورته الثانية إجراء قيده في السجل الخاص يفيد الدعاوي بقلم كتاب المحكمة وفق نص المادة 97 من قانون المرافعات فلا يعد قيد الطلب العارض في تلك الصورة في هذا السجل إجراء جوهريا - ولا يترتب علي إغفاله البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لكسب الملكية بوضع اليد المده الطويلة ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه مده خمسة عشر عاماً يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو وضع يد سلفه أو بالإشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتهما عن الخمسة عشر عاماً، ومقتضي ذلك أن مدعي التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلي مدته فعليه أن يثبت أمام محكمة الموضوع أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية من ظهور وإستمرار وهدؤ مقترنة بنية التملك بنظام إنقطاع عن حيازته التي كانت مستوفية لتلك الشروط أيضاً. ولما كان وضع اليد المدة الطويلة هو واقعة مادية لمحكمة الموضوع أن ترجع في تحريها إلي ما بين يديها من مستندات وأدلة وقرائن لتتخذ منها ما قد تفيده من دلالة علي ثبوت وضع اليد أو نفيه، ولا رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك مادامت قد إعتمدت فيما قضت به علي أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التي إنتهت إليها، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملتزمة بإجابة طلب إحالة الدعوي إلي التحقيق أو ندب خبير آخر لإثبات وضع اليد المده الطويلة المكسبة للمكلية، بل أن لها أن ترفض هذا الطلب متي رأت أن إجابته غير منتجة وأن تقرير الخبير السابق ندبه أو في أوراق الدعوي ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.